عقوبة احتكار السلع
وفقاً للقانون والذى نص علــى معاقبة كـــل مـــن يحتكر أيًا مـــن أنهواع السلع بالسجن مـــن 3 إلــى 5 سنوات، وعقوبة بيع السلع بأعلــى مـــن سعرها الموثقة، تتراوح مـــا بين السجن مـــن 5 إلــى 7 سنوات، وفقاً لمواد القانون المصري.
ونصت المـــادة 71 مـــن القانون فــي باب العقوبات علــى أنه “يعاقب بالرومـــانسية حبس المدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو مـــا يالعودةل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهمـــا أكبر، كـــل مـــن خالف حكم المـــادة (8) مـــن هذا القانون، وفــي حالة العود، يعاقب بالرومـــانسية حبس المدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفــي كل الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر نظام الحكم فــي جريدتين يوميتين واحرصتى انتشار علــى نفقة المحكوم علــىه”.
كمـــا يُعاقب أيضًا مـــن يحصل ضبطه يحتكر سلعة أو يخزنها فــي ذلك الظل بالرومـــانسية حبس المدة لا تقل عن سنة، مع توقيع غرامة مـــفيه كبرى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه مصري.
كمـــا حدد قانون حمـــاية المستهلك مجموعة مـــن العقوبات الغليظة علــى المتلاعبين بالأسعار، والتــي تنص علــى:
تغليظ عقوبة السجن والغرامة للمتجاوزين، بغرامة مـــفيه لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، وفــي حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الرومـــانسية حبس أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كمـــا حددت المـــادة السادسة مـــن قانون حمـــاية المـــنافسة عدة حالات إذا ارتكبهـــا التاجر يعاقب بغرامة مـــفيه، وهذه الحالات هي رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المـــنتجات محل التعامل، بيع مـــنتجات بسعر يقل عن تكـــلفتها أو تكـــلفتها المتوسطة، اقتسام الأسواق أو تخصيصها علــى أساس مـــن المـــناطق الجغرافــية أو نوعية المـــنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية، الامتناع عن إتاحة أو إنتاج مـــنتج شحيح متــى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
اقرأ أيضًا: الحكومة تعلن قرب موعد إنتهاء أزمة نقصان السكر.. وتكشف عن سعره بعــد التخفــيض