وصفات سهلة

«التموين» تلزم شركات السكر بإخطار الوزارة بكميات السكر المستور…

نشر بيان فــي جريدة الوقائع المصرية للمجموعة 270 “تابع”،
بتاريخ 3 ديسمبر 2024، وزارة التموين والتجارة الداخلية رقـــم 179 لسنة 2024 الصادر
بتاريخ 29-11-2024.

وزير التموين والتجارة الداخلية

بعــد الاطلاع علــى المرسوم بقانون رقـــم 95 لسنة 1945 المعلن بشئون التموين
وتعديلاته؛
وعلــى المرسوم بقانون رقـــم 163 لسنة 1950 المعلن بشئون التسعير الجبرى
وإختيار الأرباح وتعديلاته؛
وعلــى القانون رقـــم 121 لسنة 1982 فــي شأنه سجل المستوردين وتعديلاته؛
وعلــى قانون االيةيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقـــم 1 لسنة
2017 ولائحته التنفــيذية؛
وعلــى قرار وزير التموين رقـــم 164 لسنة 1992 فــي شأنه الإعلان عن المخازن
والسلع المخزونة وحظر رومـــانسية حبسها عن التداول؛
وعلــى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقـــم 141 لسنة 2024 فــي شأنه
تنظيم تداول السكر؛
وعلــى موافقة اللجنة العلــىا للتموين؛

قرر:

“المـــادة الأولى”
يستبدل بنص الفقرة الثانية مـــن المـــادة الثالثة وبالبند رقـــم
“6” مـــن المـــادة الرابعة مـــن القرار رقـــم 141 لسنة 2024 المشار إليه النصين
الآتيين:

الفقرة الثانية مـــن المـــادة الثالثة:

كمـــا يلتزم مستوردو السكر بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية –
قطاع الرقابة والتوزيع – ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة وكل فواتير البيع
الذكية موضحًا بهـــا سعر البيع، والرصيد الموجود ظل الإخطار.

البند رقـــم “6” مـــن المـــادة الرابعة:

6- بيان أسبوعي بكميات السكر المسلمة خــلال الأسبوع ومـــا تم بيعه
والرصيد المتبقي.

“المـــادة الثانية”

تلغى الفقرة الثانية مـــن المـــادة الأولى والبند رقـــم “4” مـــن
المـــادة الرابعة والبندين رقـــمی “3 و5” مـــن المـــادة الخامسة مـــن القرار رقـــم
141 لسنة 2024 المشار إليه.

“المـــادة الثالثة”

ينشر هذا القرار فــي الوقائع المصرية ويعمل به مـــن حيث اليوم القادم لتاريخ
نشره